ينظم
هذا القطاع نصّ قانوني تحوصله مجلة الجباية المحلية.
صدرت المجلة في صيغتها الجديدة بمقتضىالقانون عـدد
11
لسنة
1997
المـؤرخ في
03
فيفري
1997 .
شمل المعاليمالمستوجب دفعها : المعلوم على العقارات
المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنيةوالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم علىالنزل
أربعة أصناف من
العقارات يشملها
هذا القانون :
الصنف الأول
:
مساحته
100
م2والثمـن المرجعي للمتـرالمبني
100
دو
150
د.
الصنف الثاني :
مساحته المغطاة
100
م2 ولا تتعدى
200
م2 والثمن المرجعي للمترالمربع المبني
151
دو
200
د.
الصنف الثالث :
المساحة
200
م2ولا تتعدّى
2400
متر مربع والثمن المرجعي بين
200
د
و
250
د.
الصنف
الرابع :
يشمل العقارات التيتفوق مساحتها المغطاة
400
م2
ويتراوح الثمن المرجعي للمتر المربعالمبني بين
251
دو
300
د
.
ملاحظة :
يعفى
من دفع المعلوم على العقارات المبنية المتمتعون باعانة منالدولة.