المعاليم المحلية

     ينظم هذا القطاع نصّ قانوني تحوصله مجلة الجباية المحلية.
صدرت المجلة في صيغتها الجديدة بمقتضى القانون عـدد 11 لسنة 1997 المـؤرخ في 03 فيفري 1997 .

شمل المعاليم المستوجب دفعها : المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل

أربعة أصناف من العقارات يشملها هذا القانون :

الصنف الأول :
مساحته 100 م2 والثمـن المرجعي للمتـر المبني 100 د و 150 د.
 
الصنف الثاني :
مساحته المغطاة 100 م2 ولا تتعدى 200 م2 والثمن المرجعي للمتر المربع المبني  151 د و 200 د.
 
الصنف الثالث :
المساحة 200 م2 ولا تتعدّى 2400 متر مربع والثمن المرجعي بين 200 د
و 250 د.
 
الصنف الرابع :
يشمل العقارات التي تفوق مساحتها المغطاة 400 م2 ويتراوح الثمن المرجعي للمتر المربع المبني بين 251 د و 300 د .
     

ملاحظة :

 

  يعفى من دفع المعلوم على العقارات المبنية المتمتعون باعانة من الدولة.